الإسنوي وهذا صححه الرافعي في باب صلاة المسافر . قوله : ( الحديث ) منه عقب هذا ثم يقول وقد علا صوته واشتد غضبه من يهده الله فلا مضل له إلخ . قول المتن : ( والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الظاهر استحباب الصلاة على الآل . قول المتن : ( متعين ) فلو قال لا إله إلا الله لم يكف خلافا لمالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما . قوله : ( لأن غرضهما الوعظ ) لم يقولوا في الحمد إن الغرض منه الثناء فما الفرق ؟ . قوله : ( والثاني وقف إلخ ) عبارة الإسنوي والثاني قاس على الحمد والصلاة . قوله : ( أي في كل منهما ) . قال الإسنوي : لأن كل واحدة خطبة , وللاتباع . قول المتن : ( وقيل : فيهما ) علل بأنهما بدل من ركعتين . قول المتن : ( والخامس ما يقع ) قال الأذرعي : لا أعلم على ركنيته دليلا ولا على تخصيصه بالثانية . قول المتن : ( وقيل لا يجب ) أي لأنه
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي