قوله : ( وإن لم يتم العدد بغيره إلخ ) الظاهر أن مثل هذا ما لو ترك بعض المأمومين الفاتحة أو آية منها كالبسملة , وهذا يقع كثيرا في جمع الأرياف من المأمومين المالكية فليتنبه له قوله : ( فلا تصح جمعتهم جزما ) أي لفقد العدد وهذا يشكل عليه ما نقله الشيخان عن صاحب البيان وأقره أنه لو كان الإمام متطهرا والمأمومون محدثين تحصل الجمعة للإمام ا ه . ثم إذا حصلت للإمام فهل يسوغ بعد ذلك إنشاء جمعة للقوم محل نظر . . قوله : ( لأن المحدث إلخ ) هذا الكلام يفيدك أن الحكم كذلك سواء أدرك بعد الفاتحة أم لا وأصرح منه في هذا قول الرافعي رحمه الله , فأما غير المحسوب فلا يصلح للتحمل فيه عن الغير بخلاف ما لو أدرك جميع الركعة فإنه قد فعلها بنفسه فتصح على وجه الانفراد فإن الركوع لا يبتدأ به ا ه . قوله : ( والثاني يحسب ) قال
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي