إلخ ) ولأن الموالاة لها موقع في استمالة النفوس . قول المتن : ( بطلت ) أي لأنه إذا أثر ذلك في الخطبة التي هي مقدمة ففي الصلاة أولى . قول المتن : ( وإن بقي اثنان ) أي من أهل الكمال على الصحيح , كما سيأتي في كلام الشارح . قوله : ( وإن لم يكونوا سمعوا إلخ ) زاد الإسنوي قضية كلام الرافعي وإن لم يكونوا من أهل الكمال حين الخطبة ا ه . وأفهم ذلك أنه لا بد أن يكونوا من أهل الكمال وقت الصلاة . قول المتن : ( في الأظهر إذا تم العدد بغيره ) . قال الإسنوي لو كان الإمام متنفلا ففيه القولان وأولى بالجواز لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه ا ه . وقوله : إذا تم العدد بغيره الضمير فيه راجع لقول الشارح كل منهم . .
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٩