المتن : ( الجماعة ) لم يقيده الشارح بالركعة الأولى كما فعل ابن المقري وغيره , كأنه والله أعلم لأنها إذا حصلت في الركعة الأولى به فقد حصلت الجماعة في جميع صلاته حكما . وإن تخلف الثواب فيما إذا فارق بغير عذر فتأمل . قول المتن : ( بأربعين ) لو كان فيهم أمي . قال الأذرعي نقلا عن فتاوى البغوي : لم تصح الجمعة ا ه . ومثله فيما يظهر لو كان فيهم مخل بخلاف ترك البسملة مثلا . وقيد شارح الروض مسألة الأمي بأن يكون قصر في التعلم وإلا فتصح إذا كان الإمام قارئا . ( فرع ) من زيادة صاحب الروض لو كان في المأمومين خنثى زائد على الأربعين ثم انفض بعضهم , وكمل العدد بالخنثى لم يضر لأنا نشك في المانع من الصحة . وفي شرح الروض نقلا عن القاضي والبغوي أنه يجب أن يتأخر إحرام من لا تنعقد به قال الشارح : ولا يشكل بصحتها خلف الصبي والمسافر لأن الإمام متبوع وتقدم إحرامه ضروري فاغتفر ا ه . وجزم في الأنوار بذلك . قوله : ( أيضا بأربعين ) خالف أبو حنيفة فجوزها بإمام ومأمومين وحكي عندنا عن القديم , وقوله مع راجع لقول المتن مكلفا إلخ . قوله : ( المعلوم من الشرط الثاني ) خالف الإسنوي وغيره من جهة أن الأول وصف للمكان , وهذا للأشخاص , أقول : الحق مع الشارح رحمه الله نظرا إلى إضافة الأوطان فيما سلف للمجمعين . فتأمل هذا ويحتمل أن يكون قوله المعلوم بالجر صفة لمحل الجمعة والحق أن المراد ما قلناه أولا . قول المتن : ( لا يظعن إلخ ) خرج المتفقهة مثلا إذا أقاموا ببلد مدة طويلة ولكن على عزم الرجوع إلى بلادهم , وقوله لا يظعن صفة كاشفة . قوله : ( مع عزمه على الإقامة أياما إلخ ) هذا ما قاله تبعا للإسنوي
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي