حامد بأنه يلزم قائلهما جواز القصر إذا قطع النداء , وجاوز قرية من تلك القرى فالتزمه ذلك القائل . قوله : ( والثاني لأن المجتهد إلخ ) . قال الإسنوي المتجه أن الخطيب المنصوب منه مثله . قوله : ( سبق التحلل ) أي آخره وعلته حصول الأمن من عروض فساد يطرأ في الصلاة فكان اعتباره أولى . قول الشارح : ( كما لو خرج الوقت ) نظير قوله ولهم إتمام الجمعة ظهرا . قوله : ( ولأن الأصل إلخ ) هذا جعله النووي جوابا عن بحث الإمام الآتي . قوله : ( كأن سمع مريضا إلخ ) أما غير هؤلاء ففاسق بترك الجمعة . قول
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٦