وعلى الأصح إلخ ) قضية صنيعه كالإسنوي أن هذا التفصيل لا يجري في مسألة العلم والظن السابقة على مسألة التعليق والموافق لكلام البهجة , ولما مشى عليه شيخنا جريانه , وهو متجه , ونبه الإسنوي على أن فساد صلاة المأموم كفساد صلاة الإمام فيما ذكره الشارح رحمه الله . . قول المتن : ( ويشترط للقصر نيته ) لأنه إن لم ينوه انعقدت تامة . قوله : ( كأصل النية ) قضية التشبيه أن المقارنة هنا كما هناك . قول المتن : ( والتحرز عن منافيها دواما ) أي فلا يشترط استحضارها ذكرا . . قوله : ( أي شك ) فسر هذا بالشك لأن التردد في المسألة قبلها ليس بهذا المعنى واعلم أن الإسنوي اعترض عبارة المتن حيث جعل المقسم الإحرام قاصرا ثم جعل من الأقسام الشك في نية القصر ا ه . أقول المراد أحرم قاصرا في نفس الأمر فلا تدافع . قوله : ( لضمه إليها إلخ ) لك أن تقول فرض الشك منه يجعله منه وعليه مشى الإسنوي . قول المتن : ( فشك إلخ ) وفارق صحة الاقتداء بالمسافر الذي جهل في النية بوجود قرينة القيام هنا . قول المتن : ( أتم ) راجع لقول الشارح في الجواب إلخ . . ( قول المتن
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي