ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم } . وقوله أيضا لزمه الإتمام أي وإحرامه صحيح ولا يضر نية القصر وإن علم الحال بخلاف المقيم ينوي القصر فإن إحرامه فاسد . قوله : ( بلا خلاف ) وجه عدم توافق الصلاتين بخلاف الظهر خلف الصبح . قوله : ( قطعا ) راجع لقوله تامة . قوله : ( ويصح إدراجها في المتم ) مرجع الضمير الصلاة التامة بقسميها . قول المتن : ( ولو رعف ) هو مثلث العين لكن الضم ضعيف والكسر أضعف منه . . قول المتن : ( أو بان إمامه ) خرج به ما لو بان حدث نفسه وهو واضح . قوله : ( لأنه التزم الإتمام إلخ ) أي فكان مثل فوائت الحضر . . قوله : ( أتم لتقصيره ) لو بان حدثه مع تبين إقامته أو قبله قصر قالوا لأنه لا قدوة في الباطن لحدثه ولا في الظاهر لظنه إياه مسافرا , واستشكله الإسنوي بأن الصلاة خلف مجهول الحدث جماعة على الصحيح . وقد رأيت في الرافعي معنى هذا الإشكال حيث قال بعد ذكر عدم الإتمام , وقد ينازعه كلامهم في المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع ثم بان أن الإمام محدث فإنهم رجحوا الإدراك ومأخذ المسألتين واحد ا ه . أقول : ولما كان هذا مبنيا على مرجوح عدل عنه الإسنوي . قوله : ( لأنه الظاهر ) علل أيضا بانتفاء التقصير لأن النية ليس لها شعار تعرف به . قوله : ( وعبارة المحرر إلخ ) غرضه من هذا دفع ما توهمه عبارة المصنف من جريان هذا الخلاف في حالة تبين الإتمام . قوله : ( وإن قصر قصر ) هو آخر كلام الروضة . قوله : ( والثاني لا بد من الجزم ) الظاهر أن المراد بالجزم عدم التعليق بدليل عدم إجراء الخلاف في مسألة الظن السابقة . قوله : ( وعلى الأصح لا يلزمه ) يرجع لقوله الأصح جواز التعليق . وقوله : يلزم المأموم الإتمام أي من غير استئناف . قوله :
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي