تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينوي الرجوع لغير حاجة ويعود وإلا ففيه تفصيل بين الوطن وغيره . . قول المتن : ( ولا يترخص العاصي ) هو محترز قوله أولا المباح . . قوله : ( والثاني له الترخص ) أي لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . قوله : ( ترخص جزما ) أي فيبني على القصر الأول . هذه الحاشية كتبتها ثم راجعت الكتب فلم أر لي سلفا فيها غير أني رأيت الشيخ في شرح المنهج صرح بخلافها فكشفت النهاية للإمام فرأيت عبارته دالة لما قاله شيخنا رحمه الله . . قوله : ( وقيل إلخ ) قال الإسنوي الجمهور قطعوا بالأول لأن الإصلاح يمحو الذنب بخلاف العكس . . قول المتن : ( ولو اقتدى بمتم إلخ ) ولو في نافلة قال الإسنوي : كلامه يوهم أنه لو أخرج نفسه من القدوة ثم نوى الإمام الإتمام يلزم المأموم , قال : فلو قدم لحظة على متم لكان أولى ا ه . وفيه نظر لأن تعليق الاقتداء بالمتم لا يحصل حقيقة إلا في حال التلبس بالإتمام . قوله : ( أو أحدث هو ) أي المأموم ومثله الإمام . قول المتن : ( لزمه الإتمام ) دليله ما روى مسلم عن موسى بن سلمة قال { سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة ولم أصل مع الإمام ؟ فقال

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٠٢