مالك أمره ) إنما صح إفراد الضمير للعطف بأو , ومالك أمر الأمة المزوجة سيدها أو الزوج بإذنه . قوله : ( فلو ساروا مرحلتين قصروا ) خالف ذلك ما سلف في طالب الغريم ونحوه لأن للمتبوع هنا قصدا صحيحا . قوله : ( ويؤخذ مما تقدم ) أي بطريق الأولى فتأمل . قوله : ( مرحلتان ) . قال الإسنوي وقصدوه . قوله : ( وقهره ) إن كان الأمير مالك أمر الجندي في الجملة . قوله : ( ومثلهما الجيش ) أي ولو متطوعا فيما يظهر ولا ينافيه قول المنهاج مالك أمره لأنه مالك له في الجملة لما يترتب على مخالفته من اختلال النظام . وقوله المالك لأمره أي باعتبار ملكه لأمر جملة الجيش , وهو منهم وإن كان الجندي في ذاته ليس تحت يد الأمير وقهره من حيث إن الأمير لا يبالي بتخلفه وانفراده عنه , ومنه يستفاد أن الجندي لا فرق فيه بين المثبت في الديوان والمتطوع , وأنه لو نوى الإقامة دون الأمير امتنع ترخصه بخلاف الجيش كما سلف . قول المتن : ( ثم نوى رجوعا ) أي قبل بلوغه مسافة القصر أو بعدها وإنما انقطع بنية الرجوع لزوال قصد مسافة القصر المبيح للقصر . قال في شرح الروض وصورة المسألة أن
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي