وميلين , قاله الإسنوي نقلا عن ابن يونس وابن الرفعة . قوله : ( ليعلم أنه طويل ) فيه بحث فإن علم الطول لا يتوقف على قصد موضع معين , ثم عبارة المنهاج هنا يرد عليها ما لو علم التابع أن مسير متبوعه لا ينقص عن مرحلتين . وكذلك طالب الغريم والآبق والهائم عند قصد المرحلتين مع عدم تعيين الموضع كما سيشير إليه الشارح قريبا . نعم تفيد أن طالب الآبق مثلا لو قصد سفرا طويلا من الأول , ثم عن له بعد الشروع فيه أن يرجع متى وجده يجوز له القصر وهو كذلك إلى أن يجده . قوله : ( أين يتوجه ) زاد الإسنوي ويسمى أيضا راكب التعاسيف , وعلة ذلك أن سبب القصر وهو إعانة المسافر على مقاصده ممتنع مفقود فيه ا ه بمعناه . قوله : ( لانتفاء العلم بطوله ) هو صالح لأن يجعل علة المسألة الهائم أيضا . قوله : ( بل لمجرد القصر ) لا يخفى أن الحكم كذلك إذا لم يكن غرض أصلا . نعم هل هو من محل الخلاف قضية صنيع الشارح والمحرر والإسنوي لا , وعبارة الإسنوي قضية عبارة المنهاج أن يقصر جزما عند غرض القصر فقط مع أنه محل القولين ا ه بمعناه . قوله : ( مباح ) نازع ابن الرفعة في الإباحة قال : وإذا حرم ركض الدابة وإتعابها لغير غرض فإتعاب نفسه أولى , وأورد حديث ﴿ إن الله يبغض الماشين في الأرض من غير أرب ﴾ . قوله : ( ولو بلغ إلخ ) . قال الإسنوي هي أولى بالمنع مما قبلها لأنه إتعاب لا لغرض أصلا وفيه نظر . . قول المتن :
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي