تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذكورة ولم تحصل فلا خروج وقوله قبيل هذا . لا يخفى أن الأربعة يعني بها التي إقامتها لا تمنع القصر وهي الناقصة وحينئذ فلا وجه لحسبان يوم الخروج هنا لأن الوقت الذي لا يبلغ الأربعة ولا يبلغ الثمانية عشر يقصر فيه مكث أو خرج فإن بلغ الأربعة أو أكمل الثمانية عشر قبل الخروج , فلا قصر فيما زاد فلا ينافي حسبان يوم الخروج . قوله : ( وهي الزائدة على الأربعة المذكورة ) أي غير التامة . قوله : ( وقيل فيهما إلخ ) . قال الإسنوي رحمه الله وجه القصر القياس على عدم انعقاد الجمعة بهذا الشخص . قوله : ( أربعة أيام ) أي ناقصة .

| ( فصل طويل السفر )

قوله : ( أي سير يومين معتدلين ) عبارة الإسنوي وهما يوم وليلة أو يومان معتدلان أو ليلتان معتدلتان ا ه . ولم يقيد اليوم والليلة لأنهما قدر اليومين المعتدلين أو الليلتين . قوله : ( الاتباع ) لفظ حديث رأيته في الرافعي مرفوعا . ﴿ يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى أربعة برد من مكة إلى عسفان وإلى طائف ﴾ ا ه . وهو ظاهر فيما تقرر . قوله ( نقص ميل ) بل

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٩٩