مسافة القصر من مبدأ سفره فالحكم كذلك من الترخص إلى وصوله اعتبارا بقصده أولا مسافة القصر . قلت : وقد يشكل عليه ما لو قصد بعد أن سار مسافة القصر الرجوع إلى المحل الذي سار منه ليقيم به وكان محل إقامته فإنه ينقطع , وإن لم يكن وطنه ثم لا فرق في الصالح في الإقامة وغيره كما سيأتي في كلام الشارح . قوله : ( ولو نوى إلخ ) منه تعلم أن مجرد وصول المقصد من غير إقامة الأربعة ولا نيتها لا يؤثر شيئا في الترخص . قوله : ( الإقامة بمكة ) زاد الإسنوي رحمه الله قبل الفتح . قوله : ( والثاني ) . قال السبكي : معناه أنه يؤخذ من إقامتهما ما يكمل به الرابع . قوله : ( يحسبان ) أي يحسب منهما مدة الإقامة منهما . وقوله : كما يحسب من مدة مسح الخف إلخ يعني معناه أنه إذا وقع الحدث في وقت الظهر مثلا حسب باقي النهار من المدة ولا نهمله ونبدأ من الغد . قال السبكي وعلى الأول يعني الصحيح الذي في المتن لا يضر انضمام إقامة يوم الدخول والخروج إلى الثلاثة , ولو زادت بالتلفيق على الأربعة . قوله : ( صار مقيما على الثاني ) أي بخلافه على الأول فإنه لا يصير وإن دخل صحوة يوم السبت على عزم عشية الأربعاء . واعلم أن الشخص لو نوى إقامة تزيد على الثلاثة وهي دون الأربعة لم يصر مقيما عند الجمهور كما سلف في عبارة الشارح . لكنه قد يخالف قول الغزالي كشيخه إذا نوى زيادة على الثلاث صار مقيما . قال الرافعي رحمه الله : هو مخالف في الصورة , ولا مخالفة في الحقيقة لأن الجمهور احتملوا زيادة لا تبلغ الأربعة غير يومي الدخول والخروج , وهما لم يحتملا زيادة على الثلاث غير يومي الدخول والخروج , وفرض الزيادة على الثلاث بحيث لا تبلغ الأربعة ويكون غير يومي الدخول والخروج مما لا يمكن ا ه . وبه تعلم أن قول الشارح كالجمهور تغتفر الزيادة على الثلاث إذا كانت دون الأربع معناه الزيادة من يومي الدخول والخروج . قوله : ( لم تحسب بقية الليلة على الأول ) وذلك لأنها ليلة دخوله فحكمها حكم
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي