قال الإسنوي : أي من سفر القصر , ثم قال : وأما الرجوع من دونه فإن كان بنية الإقامة انتهى سفره بعزمه على العود وإن رجع لحاجة فإن كان لمحل وطنه لم يترخص وإن كان محل إقامته من غير استيطان فله الترخص . قال : وحيث قلنا لا يترخص إذا عاد فإنه يصير عائدا بالنية وإن لم يعد ا ه . أقول : لم يبين حكم نية الرجوع من السفر الطويل وينبغي أن يقال إن كان لحاجة في غير وطنه فهو باق على القصر ولا تؤثر النية وإن كان لوطنه فينقطع الترخص قبل الشروع في الرجوع وبعد سفر جديد , ثم رأيت في المنهاج في الفصل الآتي ما يوافق هذا عند التأمل وإن لم يصرح فيه بحكم العود لحاجة . قول المتن : ( ببلوغه إلخ ) قال الإسنوي رحمه الله لو أنشأ سفرا من المدينة إلى مكة ونوى أنه إذا قضى مناسكه رجع إلى الشام عن طريق المدينة فلا يترخص في المدينة في أصح القولين ا ه . ولعل محله إذا كانت المدينة وطنه ثم رأيت نسخة فيها إسقاط ( لا ) من لا يترخص . قوله : ( أو غير ذلك ) منه مرافق الحلة وقوله فينتهي ترخصه هو الحكم المراد من المتن . قوله : ( عينه ) لو كان ذلك الموضع على دون
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي