اعتبارا للأداء ) عبارة غيره لأنها صلاة ردت إلى ركعتين فإذا فاتت يأتي بأربع كالجمعة . قوله : ( فالمراد إلخ ) هذه العبارة يرد عليها حكم فوائت الحضر المستفاد من حصر القصر في المؤداة اللهم إلا أن يريد بالتفصيل ما يشمل قول المتن لا فائتة الحضر فلا إيراد حينئذ . قول المتن : ( سورها ) هو بالهمز البقية وبعدمه المحيط بالبلد . قوله : ( أي دور متلاصقة ) . قال الإسنوي أي تلاصقا معتادا ونقل عن صاحب التتمة أنه لو كان على باب البلد قنطرة اشترط مجاوزتها . قوله : ( وفي شرح المهذب ) يعني حكي في شرح المهذب عن شرح الرافعي هذا التصحيح . قال الشارح وهو محتمل ثم راجعت الرافعي فوجدت آخر كلامه قد يؤخذ منه ترجيح الاشتراط . ولذا نسب الإسنوي إلى الرافعي أنه يؤخذ من كلامه في الشرح الكبير ذلك وقال اعتمده ولا تغتر بما في الروضة . قوله : ( وهو محتمل ) هو من كلام الشارح , والمعنى أن الشارح يقول هذا الذي نسبه النووي لشرح الرافعي من ترجيح عدم الاشتراط كلام الشرح الكبير يحتمله . قوله : ( وصححه في شرح المهذب ) هذا الذي نسبه لشرح المهذب صوره الإسنوي وغيره بما إذا لم يهجروه بالتحويط على العامر دونه , ولا اتخذ مزارع ونفى ابن النقيب الخلاف في المهجور والمتخذ مزارع . قوله : ( لما ذكر ) يرجع لقوله لأنه معدود من البلد . وقوله : بحيث يجتمعون للسمر متعلق بقوله أو متفرقة . . قول المتن : ( وإذا رجع )
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي