تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني منع منه لأن الاقتداء في خلال الصلاة مكروه مانع من الفضيلة كما سلف . فلهذا قال في الروضة : يمنع من ذلك هذا مراده فيما يظهر وإن كان الملائم له أن يقول من حيث فوات الفضيلة .

| باب صلاة المسافر

قول المتن : ( إنما تقصر ) قدم القصر للإجماع عليه . قوله : ( فلا قصر في الصبح ) تعرض لمحترز هذا القيد دون القيود الآتية لأن الخارج بها يأتي في كلام المصنف . قوله : ( أي الجائز ) أي فليس المراد معناه الأصولي وحينئذ فالخارج به الحرام لا غيره ويدخل فيه المكروه كسفر المنفرد . قول المتن : ( لا فائتة الحضر ) لأنها قد ترتبت في ذمته أربعا . قول المتن : ( فالأظهر قصره إلخ ) نظرا إلى قيام العذر . قوله : ( والثاني يقصر فيهما ) أي لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء . قوله :

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٩٤