فقد الصارف , ومنه حالة التشريك بلا ريب بخلاف مسألة الصدقة فإن قصد التطوع مانع من اعتبار نية الفرضية لا يضر في كونها تطوعا لا يقال : وقصد الفرعية في الصلاة لا يقدح في قصد النفلية لأنا نقول قصد النفلية هنا معناه قصد للتكبير للانتقال للركوع , وذلك لا يصحح انعقاد الصلاة نفلا قطعا بخلاف قصد التطوع بدرهم فإنه صحيح , وإن صحبه نية الفرضية على أنه يجوز أيضا الفرق بأن البدنية أضيق من المالية . قوله : ( والأول يقول إلخ ) استشكل الإسنوي رحمه الله الحكم بعدم الانعقاد لوجود التكبير مع النية المعتبرة زاد العراقي ولم يفته إلا أن يكون التكبير للتحرم وقصد الأركان لا يشترط اتفاقا ا ه أقول : كأنهم والله أعلم لمكان قرينة الركوع اشترطوا هنا قصد التكبير للتحرم هذا غاية ما يقال والإشكال فيه قوة . . قول المتن : ( والأصح أنه يوافقه ) علته الموافقة . . قوله : ( أولى أو ثانية ) ربما يخرج بهذا سجدة التلاوة , وقد قال الأذرعي : يكبر لأنها تحسب له . . قوله : ( أو في غيره بطلت إلخ ) في شرح الروض بحث الأذرعي اغتفار قدر جلسة الاستراحة . قوله : ( من حيث حصول الفضيلة إلخ )
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي