المذكورتان في كلامنا أو لا وهو مشكل إذ كيف يحكم بالكراهة في الأولى ثم يعترف بحصول الفضيلة . قول المتن : ( تشهد في ثانيته ) قد وافقنا الحنفية على هذا . قول المتن : ( ويكبر للإحرام إلخ ) لو وقع بعض التكبير راكعا لم تنعقد فرضا قطعا ولا نفلا على الأصح . قوله : ( ليس فيه جامع معتبر ) كان وجه هذا والله أعلم أن تكبير التحرم ركن في الفرض والنفل ويشترط فيه
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٢