يقتدي بغيره ويقتدي غيره به , ويسجد لسهوه أيضا . كذا في الإسنوي وهل يسجد لسهوه الحاصل قبل خروج الإمام الظاهر خلافه . قوله : ( سواء إلخ ) الحاصل أن ما لا يتعين فعله لا يلزم عندنا بالشروع إلا فيما استثني . قال الإسنوي ولأن إخراج نفسه من الجماعة بعد حصول شرطها لا يمنع حصولها بدليل جوازه في الجمعة بعد حصول ركعة ا ه . ومراده حصولها فيما قبل القطع وكأنه يرى حصول الثواب وهو خلاف ما سيصرح به الشارح أو يقال مراده حصول أصل الجماعة . . قوله : ( وألحقوا به ) قضيته أن هذا لا يرخص في الابتداء . قوله : ( لمن لا يصبر إلخ ) أي فليس التطويل عذرا إلا بهذا المقيد . قول المتن : ( ولو أحرم منفرد إلخ ) خرج بهذا ما لو افتتحها في جماعة ثم نقل نفسه لأخرى فإنه يجوز قطعا كما في التحقيق وشرح المهذب . قوله : ( يؤدي إلخ ) معناه أنه صار مأموما بالنية وقد يكون افتتح هذه الصلاة قبل الإمام فيصير محرما بهذه الصلاة قبل إمامه والإمام
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي