تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا يعتد بما أتى به قبله . . قوله : ( فلا تبطل ) لو علم الحال بعد ذلك فظاهر وجوب عوده إلى الإمام بخلاف ما إذا سبقه بركن واحد سهوا فإنه مخير كما سيأتي على الأصح . وقد يقال في الأولى الواجب عوده إلى الإمام أو الركن الذي لا يبطل السبق به , ولم أر في ذلك شيئا وعليه فلو هوى للسجود والإمام بعد في القيام ثم علم الحال جاز له العود إلى الاعتدال أو الركوع كما يجوز إلى القيام وهو محل نظر . قوله : ( بأن فرغ منه ) زاد الإسنوي : وإن لم يصل إلى غيره . قوله : ( فيجوز أن يقدر مثله إلخ ) أي فيجوز أن تجري مقالتهم هذه في التخلف إلخ ولكن المعتمد في التقدم القياس على التخلف كما سلف في كلام الشارح . . قوله : ( ففي العمد يستحب ثم قوله : وفي السهو يتخير ) أقول قد سلف عن غير العراقيين أن محل البطلان إذا تقدم الإمام بركنين وشرع في الانتقال إلى ما بعدهما , وقضيته أن هذا الحكم المذكور هنا في العمد والسهو جاز فيما لو سبقه بالركوع وانتقل إلى الاعتدال , ولم يفرغ منه أي فيستحب العود في العمد ويتخير في السهو .

| ( فصل : خرج الإمام من صلاته إلخ )

قول المتن : ( انقطعت القدوة به ) أي فلا يقال إن المأموم باق فيها حكما فله أن

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٨٩