اشتغل بها بناء على هذا الظن فأخلف فيحتمل أنه يعذر كبطيء القراءة , كما سلف نظيره في الموافق , ويكون محل مسألة البغوي والقاضي والمتولي السابقة عند عدم الظن بدليل التعليل بالتقصير , وقولهم : لأنه قصر باشتغاله بما لم يؤمر به كما سلف في كلام الشارح ومن يظن مأمور بها فلا تقصير , لكن لا يخفى أنه يقرأ بقدر ما اشتغل به فقط لأن الفرض أنه لم يدرك زمنا يسع الفاتحة . وأما احتمال أن يركع معه لعذره ولا يلزمه قراءة بقدرها لأنه مسبوق وقد اشتغل بشيء هو مأمور به فبعيد بل يحتمل أيضا فرض مسألة البغوي والقاضي في مثل هذا بل هو الظاهر من كلامهم , ثم رأيت البارزي صرح به وحينئذ يشكل التعليل السالف . . قول المتن : ( وهو متخلف بعذر ) لو فرض ترك الفاتحة عمدا حتى ركع الإمام فعن ابن الرفعة يفارق ويقرأ , وبحث في شرح الروض أنه يقرأ وتجب المفارقة وقت خوفه من السبق بركنين . قول المتن : ( وقيل يركع ) أي الحديث ﴿ وإذا ركع فاركعوا ﴾ . قوله : ( بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام إلخ ) أفهم أنه لو تأخر شروعه عن شروع الإمام , ولكن فرغ الإمام قبله لا يأتي هذا الخلاف . وكذا لو سبقه ولكن لم يفرغ قبل شروعه . قول المتن : ( لم يضره ) لأن ذلك لا ينضبط كما في بعد الإمام أو إسراره أو وجود لغط أو نحوه , ولعدم فحش المخالفة . وقوله : وقيل : تجب إعادته علل بأن فعله مترتب على فعل الإمام
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي