تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التخلف وإن كان معذورا . هذا ما ظهر لي من كلامهم فليتأمل نعم يستثنى ما إذا كان عذره في التخلف لزحمة . وكذا نسيان القدوة كما قاله ابن المقري أي فإنه لا يضر التخلف بالأكثر ما دام عذر الزحمة أو النسيان قائما , ثم قولهم يتبعه ظاهر فيما لو جلس الإمام للتشهد وأما في مسألة القيام للثانية فقد اتفقا في القيام فلو فرض أنه لم يكمل الفاتحة بعد فالظاهر أنه يبني على ما قرأه منها قبل , ثم لو فرض ركوع الإمام قبل إكمالها فيحتمل أن يتخلف للبقية ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان . قوله : ( ويركع مع الإمام ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ وإذا ركع فاركعوا ﴾ . قوله : ( الذي هو محلها ) أي بخلاف ما إذا أدركه راكعا . قوله : ( وإن تخلف عن الإمام ) انظر هذا التخلف . قوله : ( غير معذور ) أي مع أمره بالتخلف كما هو فرض المسألة . قوله : ( فإن لم يدرك الإمام ) عبارة شيخنا في شرح البهجة فإن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة , ولا يركع لأنه لا يحسب له بل يتابعه في هويه للسجود . قاله الإمام ونقله عنه في المجموع وجزم به في التحقيق قال الفارقي : وصورة المسألة أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده وإلا فليتابعه قطعا ولا يقرأ ا ه . أقول : وكلام الفارقي في هذا مشكل لا يسمح به من منعه من الركوع وأوجب القراءة عليه لتقصيره بالاشتغال بالسنة عن الفرض فليتأمل . قوله : ( وسكتا هنا إلخ ) حيث قالا في فاتحته . . قوله : ( أي يظن إلخ ) لو

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٨٧