تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن النووي . قوله : ( ولو اعتدل الإمام إلخ ) كان وجهه عدم إدراج هذه في عبارة المنهاج . قوله : ( ولو اشتغل إلخ ) حكمة ذكر هذا بيان شرط جريان الخلاف , ثم انظر كيف هذا مع فرض المقسم فيمن تخلف ركنين . قوله : ( أو مع فراغه منها بأن ابتدأ في الرفع إلخ ) قضيته أنه لو ابتدأ في الرفع قبل فراغه لا يسعى على نظم صلاته لكنه قد فسر الأكثر فيما يأتي بأن لم يفرغ إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد , فهذه الصورة كما ترى تجاذبها الطرفان لكن يؤيد الثاني ما في الرافعي والروضة من أن محل القولين فيمن زحم عن السجود إذا ركع الإمام في الثانية , وقيل ذلك لا يوافقه ا ه . لكن قال الإسنوي : إن الرافعي مثل الأكثر تصريح بما يفهم من هنا والله أعلم . ولا يجوز أن يقال المقارنة ولو في جزء لأنا نقول المراد من المقارنة في المتن المساواة بما ذكر , ومثله أيضا بما إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية والمأموم في القيام ا ه . فليراجع الرافعي فإني لم أر الثاني فيه لكن مع عجلة في الكشف . قوله : ( اعتبارا ببقية الركعة ) انظر هل المراد بهذه البقية الجزء الأخير الذي فيه الإمام من الركعة عند فراغ المأموم من الفاتحة فيه نظر لأنه يتخلف فيما لو زحم عن السجود , وكان المراد القدر الذي أدركه المأموم مع الإمام أولا . قوله : ( للتشهد ) انظر هل المراد الأخير . قول المتن : ( يتبعه ) أي فلو تخلف أدنى تخلف بطلت نظرا لما مضى من

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٨٦