السبكي وترك الفراق أفضل كقطع القدوة بالعذر . . قول المتن : ( أو جنازة ) قال الإسنوي : لو عبر بالواو لأفاد ست مسائل في المذكورات .
| ( فصل تجب متابعة الإمام
) قول المتن : ( متابعة ) لو عبر بالتبعية كان أولى لأن المتابعة مفاعلة من الجانبين . قول المتن : ( بأن يتأخر إلخ ) هذه العبارة تفيد أن المأموم يطلب منه الشروع في المتابعة عقب شروع الإمام في الهوي للركوع أو السجود , وإن لم يصل الإمام إليهما , وهو ظاهر لكن قوله ويتقدم أي ابتداء المأموم على فراغه يصدق بما لو وقع ابتداء المأموم عقب ابتداء الإمام في الركوع . ولكن لم يكمل المأموم الركوع حتى رفع الإمام رأسه منه وبما لو سبقه المأموم بالركوع بعد تأخر الابتداء وليس مرادا . قوله : ( على ما سيأتي بيانه ) أي فمفهوم العبارة فيه التفصيل الآتي فلا اعتراض . وأما المقارنة فقد صرح