تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السبكي وترك الفراق أفضل كقطع القدوة بالعذر . . قول المتن : ( أو جنازة ) قال الإسنوي : لو عبر بالواو لأفاد ست مسائل في المذكورات .

| ( فصل تجب متابعة الإمام

) قول المتن : ( متابعة ) لو عبر بالتبعية كان أولى لأن المتابعة مفاعلة من الجانبين . قول المتن : ( بأن يتأخر إلخ ) هذه العبارة تفيد أن المأموم يطلب منه الشروع في المتابعة عقب شروع الإمام في الهوي للركوع أو السجود , وإن لم يصل الإمام إليهما , وهو ظاهر لكن قوله ويتقدم أي ابتداء المأموم على فراغه يصدق بما لو وقع ابتداء المأموم عقب ابتداء الإمام في الركوع . ولكن لم يكمل المأموم الركوع حتى رفع الإمام رأسه منه وبما لو سبقه المأموم بالركوع بعد تأخر الابتداء وليس مرادا . قوله : ( على ما سيأتي بيانه ) أي فمفهوم العبارة فيه التفصيل الآتي فلا اعتراض . وأما المقارنة فقد صرح

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٨٤