تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالجهل . . قول المتن : ( والمفترض بالمتنفل ) دليله قصة معاذ رضي الله عنه وقيس عليه الأولى والأخيرة . قول المتن : ( كالمسبوق ) فيه إشارة إلى الدليل أعني القياس على المسبوق . . قوله : ( ذكره في شرح المهذب ) أي ويستحب له أيضا استمراره القنوت والتشهد كالمسبوق , وربما يؤخذ ذلك من قول المنهاج كالمسبوق . قول المتن : ( ويجوز الصبح خلف الظهر ) ولا تجوز الجمعة إذا كان من الأربعين خلف الظهر ولو مقصورة . قوله : ( كعكسه ) راجع لقول المصنف يجوز الصبح خلف الظهر . قوله : ( والثاني ينتظر إلخ ) أي وذلك يحوج إلى المفارقة ورد بأنها غير لازمة بل الانتظار أفضل . قال الإسنوي : ويستفاد من تعليل البطلان أن الإمام لو سبقه بالأوليين من الظهر صح الاقتداء جزما . قوله : ( ولا شيء عليه ) . قال الإسنوي : القياس السجود ا ه . ولعل وجهه القياس على المخالف إذا تركه لاعتقاده عدم مشروعية الركوع بعده . قول المتن : ( وله فراقه ) . قال

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٨٣