تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيبين عمرا كما ذكره الشارح . لكن لو عبر الشارح بالباء بدل الكاف كان أولى فيما يظهر فليتأمل . قوله : ( لمتابعته ) أشار بهذا إلى أن وجه البطلان المتابعة بعد ذلك وإلا فقد انعقدت منفردا وإذا لم يتابع لا بطلان . وهذا ما حاوله السبكي والإسنوي , وخالف شيخنا تبعا للزركشي ويشهد لهما حالة سبق الإمام بالتحرم وما لو صلى خلف رجل فبان أنثى . قوله : ( فإن قال الحاضر ) ليس المراد تعين القول اللفظي . وإنما المراد أن يقصد بقلبه الحاضر أو يشير إليه إشارة قلبية . وقوله فإن قال أي في حالة التعيين ثم الخطأ فاقتضى ذلك أن التعيين , قد يفارق الربط القلبي بالحاضر , وتصويره عسر . قال في النهاية : وإن تكلف متكلف تصوير عقد الاقتداء بزيد مطلقا من غير ربط بمن هو في المحراب فهذا في تصويره عسر مع العلم بأنه يعني من حضر ومن سيركع بركوعه ويسجد بسجوده اه . قوله : ( في صحة الاقتداء به ) أي أما صلاة الإمام فصحيحة على كل حال لأن أفعاله غير مربوطة بفعل غيره بخلاف المأموم . نعم إذا لم ينو كان منفردا على الصحيح . وكذا لا تصح جمعته وخالف القفال فجعل نية الإمامة شرطا في صحة الاقتداء به إذا علم بهم . ولنا قول أيضا إنها شرط كمذهب أحمد . قوله : ( ومن فوائد الوجهين ) أحدهما قول الشارح . وقيل : ينالها من غير نية ومقابله المستفاد من حكايته . قوله : ( والأصح لا تصح ) أي ولكن إذا كان زائدا على الأربعين وجهلوا فجمعتهم صحيحة . كما لو بان محدثا . وفي قول الشارح جمعته دون الجمعة إشارة لما قلناه نعم إن قلنا بالوجه الشاذ أن نية الإمام للإمامة شرط في صحة الاقتداء احتمل حينئذ لا تصح الجمعة , واحتمل أن تصح كمسألة المحدث لعذرهم

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٨٢