| فصل : شرط القدوة إلخ
) قول المتن : ( مع التكبير ) . قال الرافعي : كسائر ما ينويه وقضيته كما قال الإسنوي : أن يكون من أول التكبير إلخ ثم اعترض اشتراط كونها مع التكبير بصحتها في خلال الصلاة وإنما اشترطت النية لأن المتابعة عمل . وقال : صلى الله عليه وسلم ﴿ إنما الأعمال بالنيات ﴾ . قوله : ( وتتعين بالقرينة الحالية للاقتداء ) عبارة السبكي كان مرادهم بنية الجماعة هنا الحاضرة التي مع الإمام فيرجع ذلك إلى نية الاقتداء . قوله : ( فلا حاجة إلخ ) ذكر الإسنوي بدله , وكان التصريح بنية الجمعة مغنيا عن التصريح بنية الجماعة . قوله : ( من غير رابط بينهما ) زاد غيره وفيه ما يشغل القلب ويسلب الخشوع فيمنع منه . . قوله : ( في النية ) هو معنى عبارة الروضة وحيث قال : لا يجب على المأموم أن يعين في نيته الإمام ا ه . وعلة ذلك أنه قد لا يعرفه فيشق تكليفه المعرفة . قول المتن : ( فإن عينه إلخ ) ليس , المراد تعيينه . بالإشارة القلبية إلى ذاته إنما المراد أن يعتقده بقلبه زيدا