تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والاعتبار في السافل إلخ ) لو كان محاذيا بالفعل لطوله ولو كان معتدلا لم يحاذ فالظاهر الصحة خلافا لما في شرح الروض . قوله : ( المبني على الطريقة الأولى ) خالف الإسنوي ذلك حيث قال : وصورة المسألة أن لا يكونا في مسجد فإن كانا صح مطلقا ا ه . فاقتضى صنيعه أن الحكم مفروض على الطريقين معا وتبعه صاحب الإرشاد وضم إلى مسألة المسجد ما لو كان المرتفع أكما نظرا إلى أنهما في قرار واحد , وإن اختلفا علوا وسفلا ولكن العراقي فهم كما فهم الشارح , ثم رأيت عبارة التحقيق ظاهرة في جريان ذلك على الطريقين . قوله : ( على الطريقة المذكورة ) لعل هذا المحل مأخذ الشارح البناء على الأولى . . قول المتن : ( وقيل : من آخر صف ) أي نظرا إلى أن الاتصال مراعى بينه وبين الإمام لا بينه وبين المسجد . ( تنبيه ) لو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه , فالاعتبار من آخر المسجد أيضا لا من موقف المأموم نبه عليه الإمام رحمه الله . قول المتن : ( منع ) أي وإن علم المأموم الانتقالات . قوله : ( وقيل يشترط اتصال إلخ ) يعني وقيل : يأتي هنا طريق المراوزة وقس عليه ما سيأتي عن البغوي .

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٧٩