كانا في سفينتين مكشوفتين من مكان واحد وقضيته أنه لو كان البيت والصحن مثلا من مكانين لم تصح الصلاة لعدم الاجتماع وهو إنما يتجه بالنسبة إلى الطريقة الثانية , لكن الإسنوي رحمه الله ادعى أن الذي دل عليه كلام الرافعي أن المكانين كالمكان قال أعني الإسنوي رحمه الله لكن مع مراعاة باقي الشروط من محاذاة الأسفل للأعلى بجزء منهما ا ه . وقوله : لكن مع مراعاة إلخ أراد به أن أصحاب الطريقين يشترطون مع الذي اعتبره فيهما المحاذاة أيضا . وقد تبعه على ذلك صاحب الإرشاد لكن الشارح كما سيأتي خصه بالأولى , ثم إن ما اقتضاه صنيع الإسنوي رحمه الله من صحة الصلاة في البناءين من مكانين حتى عند أصحاب الطريقة الثانية هو الحق فقد رأيت في التحقيق التصريح بذلك والله أعلم . وقوله أيضا : من مكان واحد متعلق بالثلاثة قبله وذلك كما في المدارس المشتملة على هذه الأمور الثلاثة , فإذا وقف الإمام في أحدها والمأموم في آخر فحكمه ما ذكره الشيخ رحمه الله . . قول المتن : ( أصحهما ) عبارة المحرر أولاهما ولم يصرح غيره بترجيح والأولى معروفة بالخراسانيي ن والعراقيين . قول المتن : ( كالفضاء ) أي قياسا على الفضاء ففي كلامه إشارة للدليل . قول المتن ( وإن لم يكن حائل ) قال
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي