تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانا في سفينتين مكشوفتين من مكان واحد وقضيته أنه لو كان البيت والصحن مثلا من مكانين لم تصح الصلاة لعدم الاجتماع وهو إنما يتجه بالنسبة إلى الطريقة الثانية , لكن الإسنوي رحمه الله ادعى أن الذي دل عليه كلام الرافعي أن المكانين كالمكان قال أعني الإسنوي رحمه الله لكن مع مراعاة باقي الشروط من محاذاة الأسفل للأعلى بجزء منهما ا ه . وقوله : لكن مع مراعاة إلخ أراد به أن أصحاب الطريقين يشترطون مع الذي اعتبره فيهما المحاذاة أيضا . وقد تبعه على ذلك صاحب الإرشاد لكن الشارح كما سيأتي خصه بالأولى , ثم إن ما اقتضاه صنيع الإسنوي رحمه الله من صحة الصلاة في البناءين من مكانين حتى عند أصحاب الطريقة الثانية هو الحق فقد رأيت في التحقيق التصريح بذلك والله أعلم . وقوله أيضا : من مكان واحد متعلق بالثلاثة قبله وذلك كما في المدارس المشتملة على هذه الأمور الثلاثة , فإذا وقف الإمام في أحدها والمأموم في آخر فحكمه ما ذكره الشيخ رحمه الله . . قول المتن : ( أصحهما ) عبارة المحرر أولاهما ولم يصرح غيره بترجيح والأولى معروفة بالخراسانيي ن والعراقيين . قول المتن : ( كالفضاء ) أي قياسا على الفضاء ففي كلامه إشارة للدليل . قول المتن ( وإن لم يكن حائل ) قال

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٧٧