تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متخلفا بغير عذر . ونبه أيضا على أن قضية إطلاقهم أن المبلغ لا فرق فيه بين المصلي وغيره . وأنه ينبغي أن يقبل خبر الصبي في ذلك كدلالة الأعمى على القبلة . فقد قال في شرح المهذب : يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة . قال الإسنوي ومسألتنا فرد منه اه . قوله : ( نافذة ) منه قد يؤخذ أن الواقف في نفس جدار المسجد إذا حال بينه وبين المسجد شباك لا تصح صلاته لكن خالف في ذلك البلقيني , وأفتى هو . وكذا الإسنوي بالصحة في الصورة المذكورة . قال بعضهم : هو متجه لأن مدار ما علل به الشيخان عدم الصحة عند عدم النفوذ على أنه لا يعد البناءان حينئذ مسجدا وذلك متخلف في الصورة المذكورة ا ه . أقول : وهو سند قوي والله أعلم . قول المتن : ( تقريبا ) قال الإمام كيف يطمع الفقيه هنا في التحديد ونحن في إثبات التقريب على علالة انتهى . وعلة الفقيه من عدم ورود ضابط . . قول المتن : ( ولا يضر الشارع إلخ ) أي قياسا على غير ذلك من الفضاء وكما لو

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٧٦