تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير القرشي على ولد القرشي هذا وهم من شيخنا بلا شك . وأما عبارة الشارح رحمه الله فقابلة للتأويل والله أعلم . قول المتن : ( ونحوه ) مثل له الإسنوي رحمه الله بالموصى له بالمنفعة مدة حياته فإنه يستحقها ولا يملكها لأنها لا تورث عنه , وحينئذ فعبارة المنهاج لا تشمل المستعير والعبد . قوله : ( من غيره الأجنبي ) قيد به لئلا يرد ما سيأتي من تقديم السيد والمعير . قول المتن : ( فإن لم يكن ) اسم يكن ضمير يعود على المستحق فيفيد أن المستعير لا يأذن بحضرة المعير , نبه عليه الإسنوي رحمه الله ووجه الإفادة أن المستعير والعبد على ما شرح الإسنوي لا يستفادان من المنهاج . قوله : ( على الأخيرتين منها ) إذ المستعير لا يستحق المنفعة . قال الإسنوي ولا الانتفاع حقيقة انتهى . وأما العبد فظاهر أقول لو قرئ ونحوه بالرفع اتضح شمول عبارة المنهاج لذلك واستغنى عن المثال الذي تكلفه الإسنوي واعلم أن الإسنوي جعل قول المنهاج بملك عائدا على ملك المنفعة . والشارح رحمه الله أبقى الكلام على ظاهره من ملك الرقبة كما يلوح ذلك من صنيع المصنف . ( فائدة ) السكون مصدر سكن المكان . . قوله : ( لرجوع فائدة السكون إليه ) زاد الرافعي فهو المالك والساكن . قوله : ( إليه ) الضمير فيه راجع لقوله المستعير . . قول المتن : ( على المكري ) أي المالك للرقبة كما أشار إليه الشارح رحمه الله فيما يأتي . أما المكري غير المالك فالمكتري مقدم عليه بلا خلاف . قوله : ( لملكه الرقبة ) الأحسن ما قاله غيره لأنه قادر على منع المستعير ووجه الأحسنية شمول هذا للمعير غير المالك للرقبة فإنه مثل مالكها فيما يظهر . . قول المتن ( والمالك ) أي إذا رضي بإقامة الجماعة في ملكه . قال الإسنوي والولي يشمل القضاة وغيرهم . قوله : ( فما ذكر معهما أولى ) لك أن تقول من جملة ما ذكر

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٧١