تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الجديد ) محل الخلاف إذا لم يقصر في التعلم . قوله : ( والقديم إلخ ) عبارة الرافعي والقديم إن كانت سرية صح وإلا فلا , بناء على القول القديم فإن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل عنه الإمام , وفي السرية يقرأ لنفسه فيجزئه ذلك ا ه . أقول : فلو سبق على هذا في السرية فانظر ما حكمه . قوله : ( فيتحمل الإمام ) أي في الجهرية . قوله : ( وفي ثالث ) أي جديد . قوله : ( بناء على لزوم إلخ ) استند قائله أيضا إلى القياس , على اقتداء القائم بالقاعد والمومئ , وفرق بأن الأركان الفعلية لا يدخلها التحمل وعموم البلوى في العجز عن القيام وبأن العجز عنه ليس بنقص بخلاف القراءة في الجميع . قوله : ( أو تشديدة ) . قال الإسنوي يغني عنه ما قبله , ونبه على أنه إذا لم يبالغ الشخص في التشديد كرهت صلاته . قول المتن : ( يدغم في غير موضعه ) إما بالإبدال كقارئ مستقيم بتاء مشددة أو سين مشددة وإما بزيادة كتشديد اللام من مالك أو الكاف منه . قال الإسنوي والبطلان خاص بالقسم الأول كما يعرف ذلك من مسألة الفأفاء قال : ولا يرد على المصنف لأنه جعل الأرت قسما من الأمي وقد فسر الأمي بمن يخل بحرف أو تشديدة . قوله : ( فيما يخل به ) لو أبدل السين ثاء وأبدلها الآخر زايا فالظاهر الصحة , ومثله فيما

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٦٤