ذلك , وجوز كما إذا لم يعلم المأموم حال الإمام في الطهارة وعدمها . وهذا بخلاف الثالث فإنا بعد أن حكمنا بصحة الاقتداء الثاني لما ذكر تعين الثالث للنجاسة إذ لا سبيل إلى الحكم بصحة الاقتداء بالكل لتيقن النجاسة في أحد الآنية . قوله : ( ففي الأصح ) عبارة المحرر فعلى الأصح . قال الإسنوي وتبعه ابن النقيب يجوز أن يكون مراده مراد المحرر , ويجوز أن يكون عدوله إلى الفاء إشارة إلى أن هذا خلاف في قدر المقضي , مفرع على الأصح السابق . قال الإسنوي : ويرشد إلى الثاني إتيانه بالفاء في قوله فلو اشتبه إلخ انتهى . فليتأمل . . قول المتن : ( فالأصح الصحة إلى قوله اعتبارا بنية المقتدي ) أي فهو كما لو اختلف الاجتهاد في القبلة أو الأواني لا يقتدي أحد المختلفين بالآخر نظرا إلى اعتقاده . ومقابل الأصح قال به القفال وعلل بأن الحنفي متلاعب في الفصد ونحوه فلا يقع منه نية صحيحة بخلاف المس . قال الإسنوي ولعله الحق ا ه وأجيب من طرف الأصح بأن صورة المسألة ما إذا نسي الإمام الفصد ودخل في الصلاة بنية جازمة . نقله الزركشي عن صاحب الخواطر السريعة واستحسنه , أقول لو علم المأموم فصده ثم صلى إماما فالظاهر صحة الاقتداء حملا على أنه نسي وإن فرض دخول الحنفي في الصلاة وهو عالم بالفصد وهذه الصورة ترد على الجواب المذكور فإنه لا يتناولها إلا أن يقال هو جازم باعتبار ما عند المأموم . . قول المتن :
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي