تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن حكمه كالقريب , وقد ذكر في المحرر من الأعذار غلبة النعاس والسمن المفرط . ( فصل : لا يصح اقتداؤه ) قول المتن : ( أو يعتقده ) أي يعتقد البطلان من حيث اجتهاد نفسه كما في الاجتهاد في القبلة والأواني , أو من حيث اختلاف الأئمة في الفروع كما في مسألة الحنفي الذي مس ذكره . والحاصل أن المراد من هذا القسم أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده وغير صحيحة في اعتقاد المأموم الناشئ عما ذكرناه , بخلاف القسم الأول فإنه لا اعتداد بصلاة الإمام أصلا ونبه الإسنوي رحمه الله : أن المراد بالاعتقاد هنا الظن الغالب لا مصطلح الأصولي في الحكم الجازم لغير دليل . قول المتن : ( كمجتهدين ) مثل الاثنين في القبلة الأكثر منهما , كما أن مثل الإناءين الأكثر منهما إذا كان الطاهر واحدا . قوله : ( وهو في الثلاثة الثالث ) أي بخلاف الثاني لأنه جاهل بحاله . والأصل عدم وصول النجس إلى إنائه فسومح في

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٦٢