تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرد على الوجه القائل بالاستحباب فيما عدا الصبح والعصر . قوله : ( منع ذلك ) ويؤيد المنع قصة معاذ في إمامته بقومه . قوله : ( وفي القديم إلخ ) لأن الثانية لو تعينت للنفلية لم يستحب فعلها في جماعة . وقيل كلاهما فرض لأن الثانية مأمور بها والأولى مسقطة للحرج كما يفعل فرض الكفاية . ثانيا بعد فعله أو لا ولو تذكر خللا في الأولى أفتى الغزالي بإجزاء الثانية . لكن نقل النووي في رءوس المسائل عن القاضي أبي الطيب , وأقره وجوب الإعادة لأن الثانية تطوع محض . قول المتن : ( ينوي بالثانية الفرض ) خطر لي في توجيه ذلك القياس على فرض الكفاية إذا فعله فرقة ثانية بعد سقوطه بالأولى , لكن يفرق بأنها تقع لهم فرضا بخلاف الإعادة هنا . قول المتن : ( ولا رخصة ) هي بالسكون ويجوز الضم , وأما بالفتح فهو الشخص المترخص , والرخصة

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٥٩