الرجل الذي دخل المسجد بعد الصلاة ﴿ من يتصدق على هذا ؟ ﴾ . قوله : ( يجزم بكراهة الانتظار إلخ ) عبارة الإسنوي بعد ذكر قولي الكراهة , ولهما شروط الثاني أن لا يفرق بين الداخلين فإن خص بعضهم به لصداقته أو شرفه كان ممنوعا جزما . وكذا إذا عمهم ولم يقصد التقرب إلى الله تعالى بل التودد والاستمالة . قال وحيث انتظر لا بقصد التقرب بطلت صلاته بالاتفاق نقله في الكفاية للتشريك انتهى . وفيه نظر . فقد صرح الشيخان بعدم البطلان على قول الكراهة . قوله : ( أي بإباحته ) هذا يقتضي أن يراد بالشرط المنفي عود الركوع والتشهد لما تقدم من الجزم بالكراهة في غيرهما . قول المتن : ( مع جماعة ) لو فرض أن شخصين صلى كل منهما في جماعة ثم قصدا الإعادة من غير أن يكون معهما أحد لم يحضر الجماعة , فالظاهر الاستحباب , ويحتمل خلافه . ( فرع ) ربما يستفاد من شرط الجماعة وجوب نية الإمامة كالجمعة . قوله : ( بعد صلاته الصبح ) من فوائد هذا الحديث
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي