ويكره التطويل إلخ ) لو حضر بعض المأمومين والإمام يرجو زيادة فالمستحب أن لا يؤخر الإحرام . قاله في شرح المهذب . ولو أقيمت الصلاة لم يحل له الانتظار بلا خلاف وقوله : ليلحق آخرون أي لم يحس بهم هذا مراده فلا يكون تكرارا مع قوله الآتي , ولا ينتظر في غيرهما لأن ذاك مفروض فيما لو أحس بداخل , ومن ثم جرى الخلاف فيه بخلاف ما هنا . قول المتن : ( أحس ) هي اللغة المعروفة , وفيه لغة أخرى بدون همزة ومن الأولى قوله ﴿ هل تحس منهم من أحد ﴾ . قول المتن : ( إن لم يبالغ ) لو لحق آخر وكان انتظاره يؤدي إلى المبالغة مع ضميمة ما حصل قبل دخوله فحكمه كما لو كان يؤدي إلى المبالغة على انفراده . قاله الإمام . قوله : ( لا للتودد إلخ ) قال الإسنوي : هي واردة على المصنف يعني لو سوى بينهم في التودد كان الحكم كما لو فرق بينهم . قوله : ( على الأول يكره ) أي لأن فيه تشريكا في العبادة ولما قاله الشارح من التطويل . قوله : ( أي يباح ) مثل هذا في الإسنوي . قوله : ( ووجه الاستحباب الإعانة إلخ ) قد استدل عليه أيضا بالقياس على الحكم المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في شأن
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي