وصحح استحبابه في العيد والمدرك في الجميع واحد قال ولا يجب على الزوج الإذن لعجوز ولا شابة كما قاله في شرح المهذب . . قول المتن : ( وإدراك تكبيرة إلخ ) دليله قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان : براءة من النار وبراءة من النفاق ﴾ . رواه الترمذي وقال : إنه مرسل لأن عمارة لم يدرك أنسا رضي الله عنه . كذا قاله الإسنوي وهو لا يحسن الاستدلال به . قول المتن : ( بالاشتغال ) أي بشرط أن يكون حضر التكبيرة وذلك لأنه علق الحصول في الحديث الذي في الحاشية على الإدراك قاله الإسنوي . ويدل له أيضا ﴿ فإذا كبر فكبروا ﴾ . انتهى . أقول : وهو يحسن أن يكون عاضدا للمرسل المذكور في الحاشية أي التي قبل هذه . قول المتن : ( وقيل بإدراك إلخ ) أي لأنه محل التكبير وتعليل الثالث القياس على إدراكه بالركوع . . قوله : ( وإن لم يجلس معه إلخ ) علل ذلك أنه لو لم يدرك الجماعة بذلك لم يكن لجواز الاقتداء في هذه الحالة معنى , ولو أحرم معتقدا إدراك الإمام فتبين سبق الإمام له بالسلام ثم عاد الإمام عن قرب لسجود سهو فالظاهر انعقاد القدوة . قول المتن : ( وليخفف الإمام فإن طول كره ) ذكره في شرح المهذب وهو يفهم بالأولى من قول المتن الآتي , ويكره التطويل ليلحق آخرون . قول المتن : ( إلا أن يرضى بتطويله إلخ ) . قال الإسنوي نقلا عن شرح المهذب : فإن جهل حالهم أو اختلفوا في الاختيار أو كان المسجد مطروقا بحيث يدخل في الصلاة من لم يحضر أو لا لم يطول بالاتفاق . . قول المتن :
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي