تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجوب بحديث : ﴿ صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده , وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الواحد ﴾ . قوله : ( المتن : ( وفي المسجد إلخ ) لو كانت الجماعة في بيته أكثر منها في المسجد , ففي الحاوي : المسجد أولى , وفي تعليق القاضي : البيت أولى . قال الزركشي : وهو قضية تقديمهم ما يتعلق بالعبادة على ما يتعلق بمكانها , انتهى . والظاهر أن صلاته في المسجد جماعة أولى , وإن لزم على ذلك صلاة أهله على الانفراد ويحتمل خلافه . قوله : ( وحضورهن إلخ ) كذا قاله الرافعي , قال الإسنوي : وهو صريح في استحباب ترك الخروج للعجائز , وقال في خروجهن للجمعة : لا بأس به إذا احترزن عن الطيب :

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٥٥