تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المغني : لا يجريان في المعادة . قوله : ( في المحال ) جمع محلة وهي الحارة . قوله : ( لمزيتهم عليهن ) ولما في اجتماعهن من العسر والمشقة . قوله : ( فيكره تركها ) قضيته فوات ثواب الصلاة منفردا حيث ترك الجماعة لغير عذر . ( فرع ) إذا قلنا بأنها فرض كفاية وفعلها من يحصل به الشعار , فالظاهر أنها متأكدة في حق غيره بحيث يكره تركها أيضا , كما يرشد لذلك عموم قولهم وعذر تركها كذا كذا إلخ . وقول المنهاج الآتي : ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة إلا لعذر . قول المتن : ( قلت الأصح إلخ ) . قال الإسنوي : والذي استدل به الأولون محمول على من صلى منفردا لقيام غيره بفرض الكفاية , انتهى . ومراده بدليلهم قوله صلى الله عليه وسلم { أفضل من صلاة الفذ إذ المراد بالفذ فيه من صلى منفردا لسقوط الفرض بغيره . قوله الأول : ( لحديث ما من ثلاثة إلخ ) كان وجه حمل الحديث على الكفاية أن الغرض من الجماعة إظهار الشعار , وذلك حاصل بفعل البعض , والصواب استفادة ذلك من قوله فيهم . قوله : ( بدليل السياق ) يريد صدر الحديث وهو ما في البخاري ﴿ إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر , ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت ﴾ وإلخ . واستدل الرافعي على عدم

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٥٤