| كتاب صلاة الجماعة
قوله : ( أقل الجماعة إلخ ) أي سواء الرجل مع ولده أو زوجته أو رفيقه لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ الاثنان فما فوقهما جماعة ﴾ . وهذا حكم شرعي مأخذه التوقيف , فلا ينافي ما اشتهر في المذهب من أن أقل الجمع ثلاثة , لأن البحث عن أقل الجمع بحث لغوي مأخذه اللسان قاله ابن الرفعة . قوله : ( ﴿ درجة ﴾ ) قال ابن دقيق العيد : الأظهر أن المراد بالدرجة الصلاة لأنه ورد كذلك في بعض الروايات , وفي بعضها التعبير بالضعف وهو مشعر بذلك , انتهى . ووجه الدلالة على النسبة يستفاد من المواظبة ومن الحديث الأول أيضا , وأما عدم الوجوب فمن لفظ أفضل . قوله : ( بعد الهجرة ) يرجع إلى قوله : معلوم . قوله : ( بمعنى إلا إلى آخره ) أعربه الإسنوي حالا , وما قاله الشارح أقعد , وأما جعلها صفة فممتنع لعدم كونها معرفة . قول المتن : ( وقيل فرض كفاية ) هذا وقول