تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله ويتشهد في الركعة إن اقتصر عليها هي المسألة الأولى من كلام الرافعي , وقول المتن : فإن أحرم بأكثر إلى قول الشارح في الآخرة هو قول الرافعي , وله أن يتشهد من كل اثنتين إلى قوله أيضا فقول المنهاج : بأكثر من ركعة شامل للشفع والوتر كما فصله الشارح رحمه الله في العدد الشفع , وفي العدد الوتر . وقول الشارح رحمه الله : يأتي بتشهد في الأخيرة يعني بعد التشهد من كل ركعتين , فلو قال عقب الآخرة أيضا كما قال الرافعي لكان أوضح , وقول المتن : وفي كل مع قول الشارح رحمه الله ذكره الإمام هو قول الرافعي وهل له أن يتشهد إلخ ؟ ثم لا يخفى أن قول المتن : وفي كل ركعة مراده سواء كان العدد شفعا أو وترا , وقول الشارح رحمه الله : إلى آخره ليس في الكبير فلعله في الصغير , وقوله أعني الشارح : رحمه الله آخرا وله الاقتصار على تشهد في آخر الصلاة , أي سواء كان العدد شفعا أو وترا هو قول الرافعي أولا وإن زاد فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر الصلاة , هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام , والله أعلم . قوله : ( وإن أتى بتشهدين إلخ ) شامل لما إذا تشهد من كل ركعة على القول به , قال الإسنوي : وهو المتجه ومقتضى تعليل ذكره القاضي حسين انتهى قول المتن : ( وإن نوى عدد إلخ ) لو نوى خمسة من

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٥٠