قال الإسنوي : معناه خشيت أن تتوهموا فرضها . قوله : ( ذلك ) يرجع إلى قوله جماعة . قوله : ( عقبها ) الضمير فيه يرجع إلى قوله : كل أربع . قوله : ( أم أطلقها ) قال الإسنوي : هذه الحالة لم يتعرض لها المصنف , وإنما تعرض للأولى ولم يستوفها , يعني تعرض للأولى بقوله : فإن أحرم بأكثر إلخ , وبقوله : وإذا نوى عددا , وعدم الاستيفاء من جهة أن الركعة الواحدة ليست بعدد , وكان الشارح رحمه الله حاول استفادة ذلك من صدر المتن . قول المتن : ( في كل ركعتين ) كذا له ذلك في كل ثلاث وكل أربع كما قاله في التحقيق , فإن قلت : صنيع الشارح رحمه الله في هذا المحل لا يفي بذلك وما مراده رحمه الله ؟ قلت : مراده والله أعلم بيان مراد الرافعي على وفق ما في الشرح الكبير حيث قال رحمه الله : ثم إن تطوع بركعة فلا بد من التشهد فيها , وإن زاد فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر الصلاة , وله أن يتشهد في كل اثنتين كما في الفرائض الرباعية , فلو كان العدد وترا فلا بد من التشهد في الأخيرة أيضا , وهل له أن يتشهد في كل ركعة ؟ قال إمام الحرمين : فيه احتمال لا بالأنجد في الفرائض صلاة على هذه الصورة , لكن الأظهر الجواز لأن له أن يصلي ركعة ويتحلل عنها فيجوز له القيام منها إلى أخرى , انتهى . فقوله رحمه
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي