في القسم الأول , وكأنه رحمه الله استغنى عن ذكر ذلك هنا اكتفاء بما سلف روما للاختصار . قوله : ( يسن الجماعة فيه ) حكى في الكفاية وجها أنها فرض كفاية في المذكورات . قول المتن : ( الراتبة للفرائض ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين المؤكدة وغيرها , ويحتمل التخصيص بالمؤكدة بدليل التعليل , وهذا الأخير هو الصواب , ثم رأيته صرح به في متن البهجة وغيره . قول المتن : ( تسن في التراويح ) قال الإسنوي : التراويح سنة بالإجماع , وأفتى ابن الصلاح وابن عبد السلام بأن ختم القرآن في مجموعها أفضل من قراءة سورة الإخلاص ثلاثا في كل ركعة , وفي منهاج الحليمي أن السنة في وقتها ربع الليل فصاعدا , وأن فعلها بالعشاء في أول الوقت من بدع الكسالى وليس من القيام المسنون , إنما القيام ما كان في وقت النوم عادة , ولذا سمي فعلها قياما . قوله : ( فلم يخرج لهم ) قال الإسنوي في الصحيحين : إنه صلاها في بيته بقية الشهر . قوله : ( خشيت أن تفرض عليكم )
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي