قوله : ( كالأصح في صلاة العيد ) يرجع إلى قوله بذلك . قوله : ( على وضوء ) أي أما إذا كان على غير وضوء فليقل : سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , قاله في الإحياء وحكاه النووي عن بعض السلف قال : لا بأس به , وجزم به ابن يونس وابن الرفعة وزاد : ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , وذكر النووي أن ذلك يستحب إذا كان له شغل يشغله عن الصلاة إسنوي . قوله : ( سواء نويت معه أم لا ) نظر فيه في المهمات وقال لو قيل : بأن الأمر يسقط ولا يحصل ثواب التحية
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٦