تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالفتح النسب والعظمة والحظ , وبالكسر : نقيض الهزل , وبالضم : الرجل العظيم , انتهى . وملحق بالكسر ويجوز الفتح . . قوله : ( ومتراخيا عنها ) زاد بعضهم ومع ترك التراويح . قوله : ( وتر غير رمضان إلخ ) هذا يغني عنه قول المتن السابق , ومنه الوتر . قول المتن : ( الضحى ) قال الإسنوي : ذكر جماعة من المفسرين أنها صلاة الإشراق المشار إليها في قوله تعالى : ﴿ يسبحن بالعشي والإشراق ﴾ أي يصلين ولكن في الإحياء أنها غيرها وأن صلاة الإشراق ركعتان بعد طلوع الشمس عند زوال وقت الكراهة . قوله : ( وأفضل منه ست ) زاد الإسنوي نقلا عن الشرح المذكور أنه يسلم من كل ركعتين وينوي ركعتين من الضحى , انتهى . أقول : الظاهر أن التسليم المذكور سنة , وأن الوصل جائز , ثم رأيت شيخنا في شرح المنهج صرح بأنه سنة

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٤٥