تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منها وأفضلها , وعلى ذلك مشى شيخنا في المنهج رحمه الله . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه . قوله : ( لزيادته عليه بالسلام وغيره ) منه التكبير والنية وغير ذلك , وقيل : الوصل أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة , فإنه لا يجوز المفصول . قال الإسنوي : والذي رأيته في اللطيف مجزوما به أن الوصل يكره , وقيل : الأفضل في حق المنفرد الفصل بخلاف الإمام لأنه يقتدي به المخالف وغيره , وعكس الروياني فقال : أنا أصلي منفردا وأفضل إماما لئلا يتوهم خلل فيما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه وهو ثابت صحيح . قال الإسنوي : محل الخلاف إذا أوتر بثلاث فإذا زاد فالفصل أفضل بلا خلاف كما في شرح المهذب والتحقيق . قول المتن : ( بتشهد ) أي وهو أفضل من التشهدين كما صححه في التحقيق والمراد التشهدان من غير سلام , وإلا فهو فصل فاضل على غيره . قول المتن : ( أو تشهدين ) أي من غير سلام في الأول وإلا لخرج عن الوصل . قوله : ( كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليم ) اعلم أن الشارح ساق هذا دليلا للفصل الفاضل كما فعل الإسنوي رحمه الله . قوله : ( ليوتر النفل ) . قال الإسنوي : في الرد على هذا : يكفي كونه وترا في نفسه , أو وترا لما قبله فرضا كان أو سنة . قول المتن : ( ثم تهجد ) الهجود في اللغة النوم , يقال : هجد إذا نام , وتهجد : أزال النوم كأثم وتأثم , وفي الاصطلاح صلاة التطوع ليلا

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٤٣