تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لإمكان تدارك الركعتين أداء بعد صلاة المغرب . قوله : ( كره الشروع ) خرج الدوام فإنه يكمل النفل ما لم يخش فوت الجماعة كما سيأتي في صلاة الجماعة . قوله : ( قال الرافعي إلخ ) أي وبهذا يتضح لك أن ما يفهمه ظاهر المتن من أنها من الرواتب المؤكدة ليس مرادا , ووجه الإفهام عطفها عليها . قول المتن : ( وبعد الجمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر ) هذا الصنيع يقتضي أن الأربع بعدها رواتب مؤكدة , وأن ما قبلها كالظهر , والمعتمد ما صرح به في التحقيق واقتضاه كلام الروضة وشرح المهذب من أنها كالظهر . قوله : ( قال فصل ركعتين وتجوز فيهما ) إن قيل محتمل أنهما التحية قلت : يمنع منه قوله : أصليت قبل أن تجيء . قوله : ( أي القسم الذي لا يسن جماعة ) فاقتضت عبارة الكتاب أنه قسيم للرواتب , والمعتمد ما في الروضة من أنه قسم

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٤٢