تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتن : ( والجميع سنة إلخ ) انظر هل يشكل على هذا قول الشارح رحمه الله في راتبة العشاء , وما ذكر بعدها يجوز أن يكون من صلاة الليل . قوله : ( من حيث التأكيد ) أي ففي كلام المتن أن الجميع سنة رواتب , وإنما الخلاف في أنها مؤكدة أم لا ؟ هكذا ذكره في الروضة , وشرح المهذب , فمنهم من يقول : الجميع مؤكد لظاهر الأدلة السابقة , ومنهم من يقول : العشر فقط لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها . قوله : ( فعلى الوجه الأخير الجميع مؤكد ) وذلك مستفاد من الواو في قوله : وأربع قبل العصر لأنها تفيد أن قائل ذلك قائل بما قبله . قوله : ( قبل شروع المؤذن إلخ ) أي بعد إجابة المؤذن كما . قال الإسنوي : إنه المتجه بدليل حديث : ﴿ بين كل أذانين صلاة ﴾ انتهى . قلت : فلو كان الاشتغال بالإجابة يمنع فعلهما قبل إقامة الصلاة فيحتمل أن تراعى الإجابة

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٤١