التشهد الأول . كما أن قوله السابق : ولو تذكر قبل انتصابه قسيم قوله السابق فذكره بعد انتصابه . قول المتن : ( إن بلغ حد الراكع ) شرط لقوله : ويسجد للسهو قوله : ( أي تردد ) أي باستواء أو رجحان فلا يعمل بظنه ولا بقول غيره , لأن لفظ الشك وقع
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٩