تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الحديث وهذا معناه في اللغة . قوله : ( للتردد في زيادتها ) هذا التعليل هو المعتمد , وقيل : العلة الخبر , ولا يعقل معناه لأنه لم يتيقن ترك مأمور ولا فعل منهي . قوله : ( ولا يرجع في فعلها إلخ ) لا يقال يشكل عليه قصة ذي اليدين لأنهم لم يخبروه بالفعل إنما أخبروه بالترك . نعم قضيتها تأثير الشك بعد السلام المستند إلى قول الغير إلا أن يجاب بأنه صلى الله عليه وسلم تذكر عقب إخبارهم . قوله : ( أي ردتها إلخ ) يعني أن الخامسة والخلل الحاصل بزيادتها زال شرعا وذهب أثره بسبب السجود , فهو جابر للخلل الحاصل من النقصان تارة ومن الزيادة أخرى . قوله : ( أو تذكر في الرابعة ) لو تذكر بينهما . قال الإسنوي : فالقياس السجود إن

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٣٠